مشاهدة النسخة كاملة : سؤال
farid
10-16-2009, 10:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وارجوا منكم الاجابة عليه من فضلكم
والدتي اصيبت بكسر في يدها لمدة شهر ولقد كانت لتستطيع ان تتوضأ الوضوء الاكبر اي انها لمدة شهر لم تصلي كيف يجب عليها ان تقضي هذا الشهر من الصلاة اي كيف تصلي ؟
ارجو ان تأخذوا سؤالي هذا بعين الاعتبار .ان امكن راسلوني في الميايل الخاص بي او هنا في المنتدى وشكرا
الشيخ أحمد جودة
10-16-2009, 04:56 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
افهم ان الوضوء الاكبر هل تقصد الغسل من الجنابة والحيض
اجيبك
اولا بالنسبة للطهارة من الحديث الاصغر وهو الوضوء من خروج احد السبيلين يكون وضوء عادى جدا ولكن عند الجبيرة التى بها كسر يمسح عليها ويغسل الظاهر من اليد فغالبا تظهر الاصابع وكف اليد المهم يغسل الظاهر ويمسح على الجبيرة مسحة واحدة مثل مسح الرجل على العمامة المرأة على الخمار ثانيا بالنسبة للغسل من الجنابة فهو غسل عادى مثل اى غسل لكن يتجنب المريض الماء على الجبيرة ويغسل الظاهر ويمسح على المغطى وتجرى احكامها عادى مثا اى شخص سليم الفرق بينهما هو المسح ىعلى الجبيرة فقط بدلا من غسلها اما بالنسبة لترك الصلاة شهرا فلاحول ولا قوة الا بالله
وهل يترك المسلم صلاة واحدة فضلا عن شهرا وكيف صبرتم على ذلك لماذا لم تسالوا احدا من اول يوم او اول صلاةكيف لو مات المسلم وهو تارك للصلاة فهو لا يعذر بجهله عندئذلان قصر ولم يسال عن امر معلوم من الدين بالضرورة ولا حول ولا قوة الا بالله للعلماء في هذا الامر اقوال اصحها انه ليس عليها قضاء ولكن يجب عليها التوبة والاستغفار والتصدق والبكاء والتضرع لله تعالى ليغفر لها هذا الامر العظيم وثانيا يجب عليها المواظبة على الصلاة وعدم الرجوع لترك الصلاة مرة اخرى ابدا ولو على فراش الموت حفظكم الله والله تعالى اعلى واعلم
farid
10-17-2009, 09:47 AM
السلام عليم ورحمة الله وبركاته ياشيخ
هل في هذه الحالة هل يجوز عليها ان تقضي الصلاة التي فاتتها في خائفة جدا ؟
الشيخ أحمد جودة
10-17-2009, 01:44 PM
الصلاة غير الزكاة والصيام فلا قضاء فيها على الراى الراجح ولو كان هناك آراء أخرى للفقهاء يقولون بقضاءها على سبيل الاستغفار والتوبة ولكمنى اقول ما قاله امامنا بن حنبل رحمه الله وعليها التوبة واطعام الطعام والإكثار من صلاة النوافل ويا حبذا لو كانت فى الحرم من عمرة وغيرها والله تعالى أعلى واعلم
النسخة الماسية الإصدار vBulletin 3.6.7